Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

الادوية ذات التراكيب التي لها اكثر من دواء أساسي:

لا يجوز أن يتخطى السعر المجاز للادوية الاساسية من ذات التراكيب نسبة ال %5 فيما بينها، وتخضع الادوية الجنسية المشابهه لها لاحكام الادوية الجنيسية الواردة بهذا القرار سواء المسجلة قبل هذا القرار أو الجديدة على أن تكون المقارنة مع الدواء الادنى سعرا.

المادة 10 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285184/article/10/