Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 13/01/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية السكنيّة في بيروت م.م

قرار رقم 16 تاريخ 13/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
13/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2020, ص. 546
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 13/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح الدائرة الإقليميّة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية السكنيَّة في بيروت م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 8/2ت تاريخ 17/5/1991، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 453/1 تاريخ 25/7/1991، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2020 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020