المادة 1
تُحلّ جمعية تعاونية «اللقاء الفلسفي» م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 135/2ت تاريخ 22/8/2000
، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 957/1 تاريخ 14/9/2000، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
قرار رقم 23 13/01/2020
قرار رقم 23 تاريخ 13/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليميّة،
يقرر ما يأتي:
تُحلّ جمعية تعاونية «اللقاء الفلسفي» م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 135/2ت تاريخ 22/8/2000
، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 957/1 تاريخ 14/9/2000، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2020 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد
نصوص ذات صلة