Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

إبلاغ عن حادثة :

1) في حال وقوع حادث نتج أو قد ينتج عنه أثر سلبي على البيئة عن سوء تخزين النفايات الخطرة، يتوجب على منشأة التخزين إبلاغ وزارة البيئة رسمياً بذلك خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوثه ويعتمد النموذج المرفق بهذا القرار (الملحق رقم 17) .

2) فور تسجيل الإبلاغ في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية فوراً بالكشف الميداني على موقع الحادث كما بالتواصل مع منشأة التخزين بغية تقييم المسألة وتقديم الرأي التقني الواجب إعتماده لإدارة سليمة بيئياً لهذه الحادثة.

تبدي مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية رأيها خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.

المادة 6 من قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285205/article/6/