Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 24/01/2020

تفويض بعض صلاحيات محافظ بعلبك الهرمل الى رئيس منطقة هاتف البقاع

قرار رقم 3 تاريخ 24/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
24/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2020, ص. 695
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 24/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن محافظ بعلبك الهرمل،

بناء على الـمرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين الـمحافظ(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريــخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) ولا سيما الـمادة /7/ منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تــاريــخ 12/6/1959 (نـظـام الـموظـفـيـن) ولا سيما الـمـادتـان /35/ و/39/ منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 31/12/2020 .

بعلبك في 24 كانون الثاني 2020 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020