Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 21/01/2020

تصنيف مكتب «سعد الدين الحاج محمد صقر» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي

قرار رقم 35 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
21/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2020, ص. 695-696
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 21/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لاسيما الـمادة 73 منه،

بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 320/1 تـاريـخ 05/03/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب مكتب «سعد الدين الحاج محمد صقر» الـمسجل تحت الرقم 59 تاريخ 02/01/2020 بشأن تصنيفه لـمهام التدقيق الخارجي للـمؤسسات والـمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 08/01/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُنِّف مكتب «سعد الدين الحاج محمد صقر» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (الـمستقل) لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

21 كانون الثاني 2020 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020