Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 03/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 03/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل La Vie الكائن في السكسكية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 2016 (مواصفة مياه الشرب) من الناحية الجرثومية،

ــ يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان صار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا الـمحل لـمياه الشرب للـمواصفة اللبنانية الـمذكورة أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 03/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285220/article/1/