Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 03/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 03/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يطلب من الـمعمل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 03/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285220/article/2/