Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 03/02/2020

السماح بالتداول بصنف اللبن

قرار رقم 12 تاريخ 03/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
03/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2020, ص. 700
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 03/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته ــ الـمتطلبات الصحية ــ الحدود الجرثومية(،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 227/1/أ.ت تاريخ 11/10/2019،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبن التي تحمل العلامة التجارية «السهول» من انتاج معمل السهول الكائن في جديتا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من اللبن التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3/2/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020