Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 03/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 03/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمح بالتداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبن التي تحمل العلامة التجارية «السهول» من انتاج معمل السهول الكائن في جديتا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من اللبن التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 03/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285221/article/1/