Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 171 تاريخ 17/12/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 171 تاريخ 17/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

1. تنظيم شؤون رياضة «الغوص والإنقاذ» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

2. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

3. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالرياضة سنويا

4. الإرتقاء بالرياضة الى الـمستويات العليا على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 2 من قرار رقم 171 تاريخ 17/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/285236/article/2/