المادة 3
يحق للجنة واثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
قرار رقم 171 تاريخ 17/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 171 تاريخ 17/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة واثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
المادة 3 من قرار رقم 171 تاريخ 17/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/285236/article/3/