المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد عدنان كامل بدران من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الهندسة الـمعمارية ــ محافظة بيروت.
قرار رقم 185 12/02/2020
قرار رقم 185 تاريخ 12/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزيرة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد عدنان كامل بدران الـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الـمعمارية ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 4448/ق تاريخ 30/12/2019،
بناء على مـوافـقـة مجلـس القـضـاء الأعلى بـتـاريـخ 7/1/2020،
تقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد عدنان كامل بدران من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الهندسة الـمعمارية ــ محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2020 وزيـرة العدل ماري كلود نجم
نصوص ذات صلة