Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 12/02/2020

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض الـمعاملات

قرار رقم 11 تاريخ 12/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
12/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2020, ص. 746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 12/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيد حسان دياب رئيساً لـمجلس الوزراء).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (الـمتعلق بتنظيم الادارة العامة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 160 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (بتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية الـمنفّـذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والـمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لـموظفي الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية يفـوّض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع الـمعاملات العائدة لها والـمتعلقة بالـمواضيع التالية:

ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للـمادة 28 الفقرة (1) من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ توقيع قرارات اعطاء الـمكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي الواردة في الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.

ــ عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لاحكام الـمادتين 147 و148 من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ تجزئة الصفقات.

ــ الاجازات دون راتب والاجازات الـمرضية التي تتجاوز مدتها شهرا.

ــ الاستيداع وفقا للـمادة 52 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

ــ فرض العقوبات الـمسلكية وفقا للـمادة 56 البند 4 منه.

ــ توقيع الـمطالعات الـمتعلقة بالاستدعاءات والـمراجعات القضائية.

ــ اتلاف الـمواد والـموجودات وفقاً للـمادة 12 الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).

ــ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الـدوام الرسمي الواردة فـي الـمرسوم رقـم 44 تـاريـخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2020 رئيس مجلس الوزراء حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020