Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

إبتداءً من 1/8/2019 ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة الـمالية، يتوجب على كاتب العدل، إيداع وزارة الـمالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح وكل وكالة بيع غير قابلة للعزل منظمة لديهم بموضوع شراء عقارات مبنية أو غير مبنية، دون أن يتوجب إي رسم على هذه النسخة.

المادة 1 من قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285246/article/1/