Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 05/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 05/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تفوض السيدة تغريد محمد بعلبكي، رئيس دائرة الشؤون الـمالية بالانابة في الـمديرية العامة للجمارك، بالبت بالشؤون التالية وبتوقيع الـمخابرات والـمستندات العائدة لها، وذلك ضمن نطاق صلاحيات مدير عام الجمارك ونيابةً عنه:

في الشؤون الـمالية:

1 ــ مـذكـرات جـداول الحـوالات الـمـرسـلـة الى كل من رئاسة مصلحة الامانة الرئيسية والـمحتسبيات.

2 ــ احالـة حوالات الدفع الى الصناديق الـمختصة.

3 ــ احالة طلبات حجز الاعتماد الى وزارة الـمالية.

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 05/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285248/article/2/