Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13188 تاريخ 03/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13188 تاريخ 03/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى الـمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 الفقرة التالي نصها:

«يجب ان لا تتجاوز نسب الخسائر الائتمانية الـمتوقعة على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايـداع والتوظيـفـات فـي سـنـدات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، نسب الخسائر الائتمانية الـمحتسبة نظامياً الـمذكورة في الـملحق رقم (6) الـمـرفـق بالقـرار الاسـاســي رقـم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمـتـعـلـق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان وذلك لعامي 2019 و2020 .»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13188 تاريخ 03/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285260/article/1/