Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.

يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:

ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285261/article/1/