Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 25/02/2020

وضع طابع بريدي عادي في التداول

قرار رقم 69 تاريخ 25/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
25/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2020, ص. 784
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 25/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 3/2/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز اصداره وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

250 سنة على ولادة بيتهوفن

2.000

120.000

4/3/2020

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 25 شباط 2020 وزير الاتصالات طلال حواط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020