Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

في حال تم التفرغ عن أي عقار أو قسم من عقار أو اسهم في عقار معاد تقيـيمه وفقاً لاحكام الـمادة 49 من القانون رقم 144/2019 ولأحكام هذا القرار قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعادة التقيـيم،

تتوجب عندها ضريبة الـمادة 45 وفقاً لأحكام البند «ج» من الفقرة الثالثة منها، ويُحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل وقيمته قبل إعادة تقييمه، على أن يحق لصاحب العلاقة استرداد الضريبة الـمسددة عن الفروقات الايجابية بنتيجة إعادة التقيـيم الـمتعلقة بالعقار أو العقارات الـمتفرغ عنها، وفي حال الـمخالفة إن لجهة التأخر في التصريح أو عدم التصريح، أو لجهة التصريح بأقل مما هو متوجب، تفرض على ذلك الشخص الغرامات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 11 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285297/article/11/