المادة 3
يمكن للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر أن يستفيدوا من إعادة التقيـيم الاستـثـنائية على عناصر الأصول الثابتة إذا ثبت وجود مستندات تبين تاريخ تملك تلك الأصول أو حيازتها، على أن يعود هذا التاريخ لـما قبل 1/1/2019، وكلفة كل أصل منها.
قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر أن يستفيدوا من إعادة التقيـيم الاستـثـنائية على عناصر الأصول الثابتة إذا ثبت وجود مستندات تبين تاريخ تملك تلك الأصول أو حيازتها، على أن يعود هذا التاريخ لـما قبل 1/1/2019، وكلفة كل أصل منها.
المادة 3 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285297/article/3/