Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 13 تاريخ 26/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 13 تاريخ 26/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

في تنفيذ الـمهمة:

ــ يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة بهدف وضع برنامج العمل التنفيذي الـمشترك واجراء الكشوفات وتنفيذ الـمهام الـمذكورة في الـمادة الأولى.

ــ يتم توزيع الفرق على كافة الأقضية الواقعة في حوض نهر الليطاني في محافظات بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب والنبطية.

ــ تلتزم الـمؤسسات الصناعية كافة بالتعاون مع اللجنة موضوع هذا القرار ويكون لأعضاء اللجنة ممارسة كافة حقوق الإطلاع، ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي:

1- الدخول الى الـمصانع ومحيطها وإلى أبنية التجهيزات والـمنشآت والإستثمارات والـمؤسسات الـمشكوك فيها،

2- الكشف على كل التجهيزات والـمنشآت والآلات والـمستودعات التابعة للـمصانع،

3- الحصول على كل الوثائق الـمتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة،

4- أخذ العينات وفحصها إذا لزم الأمر واتخاذ التدابير الضرورية.

ــ تعمل اللجنة على تحديث بياناتها ومعطياتها ورقابتها بشكل مستمر ودوري وتستمر برفع تقاريرها واقتراح الإجراءات كلـما دعت الحاجة.

ــ تقوم اللجنة بملء الإستمارات ورقيا وإلكترونيا عبر تطبيق 123 survey والذي يتم ربطه بخرائط الكترونية عن برنامج نظم الـمعلومات الجغرافية GIS.

ــ يتم تخصيص مكتب الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مدينة النبطية لعمل الفريق الـمشترك في الحوض الأدنى.

المادة 3 من قرار رقم 13 تاريخ 26/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285306/article/3/