المادة 6
تمنح الـمصارف مهلة حدها الاقصى 31/3/2020 لتعديل الفوائد وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك على القروض الـممنوحة قبل تاريخ صدوره.
قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح الـمصارف مهلة حدها الاقصى 31/3/2020 لتعديل الفوائد وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك على القروض الـممنوحة قبل تاريخ صدوره.
المادة 6 من قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285307/article/6/