المادة 2
يستمرّ معهد البحوث الصناعية وفي حال عدم مطابقة البضاعة الـمستوردة أو الـمصنّـعة محلياً بإبلاغ وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية الجمارك العامة فوراً لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قرار رقم 8 تاريخ 12/02/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 12/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستمرّ معهد البحوث الصناعية وفي حال عدم مطابقة البضاعة الـمستوردة أو الـمصنّـعة محلياً بإبلاغ وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية الجمارك العامة فوراً لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 12/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285311/article/2/