المادة 1
تمدد لغاية 30/4/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور(ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2019، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
قرار رقم 140 08/04/2020
قرار رقم 140 تاريخ 08/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/4/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور(ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2019، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
8 نيسان 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني
نصوص ذات صلة