قرار رقم 6 12/03/2020
إدراج الباخرة الـمالطية ZAPPHIRE على القائمة السوداء، ورفعها عن تلك القائمة في آن واحد معاً.
قرار رقم 6 تاريخ 12/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 6
- التاريخ
- 12/03/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 17, 23/04/2020, ص. 1040-1041
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 6 تاريخ 12/03/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المحضر: 10
الـمستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
ــ الـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).
ــ القرار رقم 6 /5 تاريخ 16/12/2019 الصادر عن الـمكتب الرئيسي لـمقاطعة إسرائيل.
ــ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2900/2020 تاريخ 3/3/2020 ومرفقاته.
قرار الـمجلس
اطلع مجلس الوزراء على الـمستندات الـمذكورة أعلاه،
وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن الباخرة ZAPPHIRE التي ترفع علـم مالطا، رقم الإيمو /9391957/ والتي تملكها شركة SAPHIRE MARINE CO.LTD قد خالفت الأحكام والـمبادئ العـامـة الـمقررة لـمقاطعة إسرائيل حيث ورد في سجلاتها أنها زارت أحد الـموانئ الإسرائيلية يومي 23 و24/10/2019، مما يستوجب إدراجها على القائمة السوداء وفقأ للـمادة 106 من الـمبادئ العامة للـمقاطعة.
كما تبين أنه صدر عن الـمكتب الرئيسي لـمقاطعة إسرائيل القرار رقم 6 /5 تاريخ 16/12/2019 الـمتعلق بإدراج الباخرة الـمذكورة على القائمة السوداء، ورفعها عن تلك القائمة بعد أن قدّمت الوثائق الـمطلوبة منها وفقاً لأحكام الـمادة (108) من الـمبادئ العامة للـمقاطعة.
لذلك، وعملاً بالنصوص القانونية الـمرعية الإجراء للـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 )الفقرة الثانية من الـمادة السادسة منه( فإن القرار الـمتعلق بإدراج الباخرة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والـمجرى القانوني اللازم.
فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الـموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الـموافقة على التصديق على القرار الـمتعلق بإدراج الباخرة الـمالطية ZAPPHIRE على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن واحد معاً، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.
بناء عليه،
وبعد الـمداولة،
قرر الـمجلس الـموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الـمبين أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 5 تاريخ 12/03/2020 تصديق التوصيات النهائية الـمتخذة في الـمؤتمر الثالث والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة اسرائيل
- قرار رقم 180 تاريخ 12/03/2020 تشكيل لجان للتحقق من الالتزام بموجبات الاستيراد الاستثنائي لكمية من البطاطا الصناعية
- قرار رقم 182 تاريخ 12/03/2020 السماح بتصدير الـموز بدون اذن او اجازة مسبقة
- قرار رقم 15 تاريخ 12/03/2020 إجراءات وقائية عامة لـمصانع الأغذية
- قرار رقم 42 تاريخ 11/03/2020 تدابير واجراءات للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا
- قرار رقم 92 تاريخ 11/03/2020 تقديم الـمعاملات الخاصة بالـمكلفين لدى مديرية الواردات والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات عبر البريد الإلكتروني