Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 20/03/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 20/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تـمـدد مهلة تقديم التصريح الشخصي الالكتروني الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الـذي تـزيـد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2019 وذلك لغاية 30/4/2020 ضمنا

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 20/03/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285375/article/1/