Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 11/03/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 92 تاريخ 11/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تـتولى الدائرة الـمالية الـمختصة إنجاز الـمعاملة ضمن الـمهلة الـمنصوص عليها في قرارات وزير الـمالية الـمتعلقة بمهل إنجاز الـمعاملات، ويتم إبلاغ الـمكلف بإنجاز الـمعاملة من خلال ذات بريده الإلكتروني، وفي حال كان من الواجب تسليمه مستـنداً ورقياً بها يتم إبلاغه بضرورة حضوره لإستلامه، كما تتولى تحويل الـمعاملة والـمستندات الـمرفقة بها مباشرة من البريد الالكتروني الى نظام الأرشفة دون الـمرور بآلية الـمسح الضوئي (scanner) .

المادة 4 من قرار رقم 92 تاريخ 11/03/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285399/article/4/