Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2020 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2020. الحالة: ملغى.

المادة 1

يتوجب على الخاضعين للضريبة على القيمة الـمضافة تقديم طلبات الـمعاملات والـمستندات الأساسية الـمتوجب إرفاقها بالطلبات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. وذلك من خلال بريدهم الإلكتروني الـمعتمد لدى وزارة الـمالية لإرسال تصاريحهم الالكترونية، او من خلال اعتماد بريد الكتروني آخر يتم ابلاغه لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة عبر البريد الالكتروني الـمعتمد اعلاه، كما يتوجب ذلك على الـمكلف الذي يريد تقديم طلب تسجيله في الضريبة على القيمة الـمضافة الزامياً أو اختيارياً، من خلال بريده الإلكتروني.

المادة 1 من قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285405/article/1/