Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 163 تاريخ 06/03/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 163 تاريخ 06/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يستثنى من هذا القرار الشحنات التي تم شحنها او ثبت شراؤها بعقد رسمي قبل تاريخه او فتح اعتماد للشركة الـموردة قبل تاريخ هذا القرار على ان يتم إثبات ذلك بطلب يقدم الى مديرية الثروة الحيوانية يتضمن الـمستندات الـمثبتة لذلك على ان يفصل فيه وزير الزراعة ويتخذ القرار بشأنه.

المادة 4 من قرار رقم 163 تاريخ 06/03/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285411/article/4/