المادة 8
إذا سدد الـمكلف بموجب أحكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقاً لأحكام الـمادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.
قرار رقم 109 تاريخ 17/03/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 109 تاريخ 17/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا سدد الـمكلف بموجب أحكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقاً لأحكام الـمادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.
المادة 8 من قرار رقم 109 تاريخ 17/03/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285412/article/8/