Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

بغية الاستفادة من الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصارف ان تـتقيد بالشرطين التاليـين مجتمعين:

1ــ حرية استعمال هذه «الأموال» من قبل صاحبها للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج على ان تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع الـمصارف والقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.

2 ــ ان يتم اتخاذ الإجراءات الـمحاسبية اللازمة من قبل الـمصارف لتـتـبّـع استعمال هذه «الأموال» (فتح حساب خاص، حساب متفرع...).

المادة 2 من قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285448/article/2/