Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 135 31/03/2020

تمديد مهلة إجراء تسوية على الإعتراضات الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة من 01/04/2019 لغاية 04/03/2020

قرار رقم 135 تاريخ 31/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
135
التاريخ
31/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/2020, ص. 976-977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 135 تاريخ 31/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على حالة التعبئة العامة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2020 ضمناً، الـمـهـلـة الـمـنـصـوص عليها في الـمادة 28 من القانون رقم 6 تاريخ (قانون الـموازنة العامة لعام 2020) الـمـتـعـلّـقـة بإجـراء تـسـويــة عـلـى الاعـتـراضات الـمـقـدمة أمـام لجان الإعتراضات خـلال الفترة مـن 01/04/2019 لغاية 04/03/2020.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 آذار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020