Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعدل المادة الثالثة (الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:

على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءت المحددة في دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق فيه تاريخ 1/6/2020.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285460/article/2/