Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتولى كل من مراقبي وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة العامة الـمعنيون وفق نطاق اختصاص كل منهم، بمضمون هذا القرار مركزياً ومناطقياً، بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير عند الـمعابر الحدودية والتجارة والنقل والتخزين والانتاج والبيع والعرض والتعبئة والتغليف وشروط السلامة العامة وسلامة السلع والـمواد والخدمات وأسعارها ومخزوناتها حيثما يروه مناسباً ومتوافقاً مع الهدف من هذا القرار ومن النصوص القانونية ذات الصلة ويرفعون تقاريرهم أصولا يوما بيوم لتتمكن السلطات الـمختصة على اختلافها من اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بالسرعة الـممكنة.

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285478/article/3/