المادة 1
يلغى نص الانموذج (RO-10 ) الـمــرفــق بالـقــرار الاســاســي رقــم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 13225 11/05/2020
قرار وسيط رقم 13225 تاريخ 11/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/2020. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 7935 تــاريـــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية(،
وبناء على القرار الأســاســي رقــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،
وبناء على القرار الاسـاســي رقــم 13217 تــاريــخ 9/4/2020 وتعديله الـمتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،
بقرر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (RO-10 ) الـمــرفــق بالـقــرار الاســاســي رقــم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (RO-20 ) الـمـرفــق بالـقــرار الأســاســي رقـــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 30 نيسان 2020 لغاية يوم الاربعاء 6 ايار 2020 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 ايار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة