Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 165 15/05/2020

تمديد كافة المهل المتعلقة بالضرائب والرسوم

قرار رقم 165 تاريخ 15/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
165
التاريخ
15/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2020, ص. 1261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 165 تاريخ 15/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبي) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار اعلان الإقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/5/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد كافة الـمهل الـمتعلقة بالـموجبات التي تـترتب على الـمكلفين بالضرائب والرسـوم التي تحـقـقـهـا وتحصلها مديرية الـمالية العامة، والتي تـنتهي مهلها في 15/5/2020 لغاية 20/5/2020 ضمناً،

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 أيار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020