Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 17/03/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 185 تاريخ 17/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية الـمبينة في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الإشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوافر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/و تاريخ 2002/2/8 ، والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 185 تاريخ 17/03/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285514/article/2/