Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 03/04/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 03/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى الإتحاد وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان يدعو مجلس الـمندوبين لانتخاب اول مجلس تنفيذي للإتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 03/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285532/article/2/