المادة 2
يسمح لحاملي الرخص الـمذكورة ممارسة نشاط الصيد البحري شرط التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة ومضمون القرارات ذات الصلة.
قرار رقم 222 تاريخ 21/04/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 222 تاريخ 21/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح لحاملي الرخص الـمذكورة ممارسة نشاط الصيد البحري شرط التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة ومضمون القرارات ذات الصلة.
المادة 2 من قرار رقم 222 تاريخ 21/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285561/article/2/