المادة 1
تخضع عملية تصدير الحمضيات باصنافها كافة الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).
قرار رقم 228 تاريخ 23/04/2020 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 228 تاريخ 23/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. الحالة: ملغى.
تخضع عملية تصدير الحمضيات باصنافها كافة الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).
المادة 1 من قرار رقم 228 تاريخ 23/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285563/article/1/