المادة 1
يجمد العمل بالقرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020 الـمتعلق بتعديل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية) حتى اشعار آخر.
قرار رقم 231 27/04/2020
قرار رقم 231 تاريخ 27/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (الـمتعلق بمنع تصدير الـمواشي واللحوم(،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير الـمواشي واللحوم باستـثناء الـماعز الشامي والغنم العواسي(،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الـماشية الـمستوردة(،
بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020،
بناء على الـمذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 (آلية تصدير الـمواشي الحية(،
يقرر ما يأتي:
يجمد العمل بالقرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020 الـمتعلق بتعديل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية) حتى اشعار آخر.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى
نصوص ذات صلة