المادة 1
تخضع عملية تصدير الحامض الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).
قرار رقم 235 تاريخ 28/04/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 235 تاريخ 28/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع عملية تصدير الحامض الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).
المادة 1 من قرار رقم 235 تاريخ 28/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285567/article/1/