Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 259 27/05/2020

ارفاق شحنات كبيس اللفت الـمصدّر بشهادة خلوه من الـمواد الـملونة الـممنوعة

قرار رقم 259 تاريخ 27/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
259
التاريخ
27/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1337
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 259 تاريخ 27/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك .....)، لا سيما الـمادة 107 منه،

بناء على قرار وزير الصناعة رقم 119/1 تاريخ 15/9/2017،

بناء على الاشعارات الـمتكررة من نظام الانذار السريع الاوروبي حول رفض منتجات مخلل اللفت اللبنانية لاحتوائها على ملونات غير مسموح بها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترفق شحنات كبيس اللفت الـمصدرة الى الخارج بشهادة تحليل مخبري من مختبر معتمد رسميا تثبت خلو الـمنتج من أي من الـمواد الـملونة التالية:

ــ E122 (Azorubine, Carmoisine)

ــ E124 (Ponceau 4 R, Cochineal red a)

ــ E129 (Allura Red AC)

ــ Rhodamine B

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 27/5/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020