Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 04/05/2020

إلغاء لعبة الرماية والصيد من ترخيص جمعيتين رياضيتين

قرار رقم 28 تاريخ 04/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
04/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1345
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 04/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الـمسجلين برقم 380/د تاريخ 13/2/2020 و473/د تاريخ 24/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة "الرماية" من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار تراخيصهما باللعة، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطهما محصور فقط بلعبة الرماية:

* "نادي هيد شوت" ــ العاقورة: مرخص بموجب القرار رقم 279/1/2017 تاريخ 9/8/2017.

* "نادي الرماية الـمتخصص" ــ صيدا: مرخـص بموجب القرار رقم 440/1/2018 تاريخ 2/10/2018.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020