Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 04/05/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 04/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يحق للجمعيات الـمذكورة اعلاه الـمـشـاركـة فـي النشاطات التي ينظمها «الإتحاد اللبناني للقوس والنشاب»، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 04/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285616/article/2/