قرار رقم 3 09/07/2020
تعليق مفعول القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 (تمديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا).
قرار رقم 3 تاريخ 09/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 ( Attached ) تاريخ 09/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 09/07/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 29 ( Attached ), 09/07/2020, ص. 1
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 3 تاريخ 09/07/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المراجعة: 2/2020 تاريخ 8/7/2020
المستدعي: فخافة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 تمديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا.
نوع المراجعة: إبطال القانون مع طلب تعليق مفعوله.
إن المجلس الدستوري:
الملتئم في مقره بتاريخ 9/7/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، انطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب الياس بو عيد لأسباب صحية.
بعد الاطلاع على مراجعة ابطال القانون النافذ حكما رقم 7 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية، العدد 28 تاريخ 3/7/2020 وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/993 المعدل بالقانون رقن 150/1999 (انشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،
يقرر تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 7 تاريخ 3/7/2020، ولحين البت بالمراجعة.
وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 644 تاريخ 09/07/2020 شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه
- قرار رقم 795 تاريخ 09/07/2020 سحب بيان العلم والخبر رقم 879 تاريخ 17/6/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروف" مركزها: الجديدة - قضاء المتن
- قرار رقم 430 تاريخ 09/07/2020 تعديل رسوم المكالمات الهاتفية الدولية
- قرار رقم 87 تاريخ 08/07/2020 تنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة وموادها الاولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان
- قرار رقم 256 تاريخ 08/07/2020 تحديد المهل القصوى لانجاز المعاملات في دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات والمستندات الواجب تقديمها مع المعاملة
- قرار رقم 224 تاريخ 08/07/2020 تحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في المرافىء اللبنانية