Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1202 تاريخ 21/05/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1202 تاريخ 21/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحال المعاملات والمراسلات التي تحتاج الى تكليف شرطة بيروت الى رئيس دائرة المحافظة بواسطة مدير مصلحة الشؤون الادارية، ويتولى رئيس دائرة المحافظة رفعها مباشرة الى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات بموجب احالة مرفقا بها ما يلزم من مستندات ومراسلات معدة لتكليف جانب شرطة بيروت.

المادة 3 من قرار رقم 1202 تاريخ 21/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285696/article/3/