Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد الى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية:

- ليرة لبنانية.

- دولار اميركي.

- يورو،

اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الاخرى فيتوجب تحويلها الى الدولار الاميركي وتسدد الى الخزينة بهذه العملة.

المادة 17 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285699/article/17/