Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يستثنى من هذه الضريبة:

- الحسابات الدائنة المفتوحة لدى مصرف لبنان باسم الحكومة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة.

- الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان باسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية.

- الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits).

المادة 3 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285699/article/3/